حسن بن زين الدين العاملي
199
منتقى الجمان
لا تصلي حتى ينقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ( 1 ) . ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، ومحمد بن إسماعيل بسائر السند والمتن . باب حيض الحامل صحي : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وفضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم ( 3 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك إذا دام ( 4 ) . وروى الشيخ الخبر الأول في التهذيب ( 5 ) ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، وفضالة بن أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وروى الثاني فيه ( 6 ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم . وذكر المتن بعينه . ورواهما في الاستبصار ( 7 ) عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
--> ( 1 ) التهذيب باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده تحت رقم 1 ( 2 ) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 53 . ( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 5 و 4 . ( 5 ) و ( 6 ) في زيادات الحيض تحت رقم 10 و 12 . ( 7 ) في باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 2 و 3 .